مدى كفاية البصمات في اثبات الجريمة

🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#اللـجـنـة_الـقـانـونـيـة_فــي_مـلـتـقـى_الـقـانونيين. 
#الموضوع/مدى كفاية البصمات في إثبات الجريمة
✍🏻للـدكتـور/ عبدالمؤمن شجـاع الدين
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
#مدى_كفاية_البصمات في إثبات الجريمة 
البـصـمات وسيـلـة مـن وسـائـل الاثـبـات الحديثة لم
يصـرح القانـون اليـمـنـي بمـوقفه منها ومدى كفايتها
كـدلـيـل وحـيـد فـي اثبات الجريمة، ومن المعلوم أن
الـبـصـمـات تندرج ضمن القرائن الا ان قانون الاثبات
قـد تـنـاقـض فـي أخذه بالقرائن القاطعة فيما يتعلق
بالمـسـائـل الجـنائـيـة، ومـن هـنـا تظهر أهمية معرفة
موقف القضاء اليمني من هذه المسالة.

وسيـظهر ذلك من خلال  التعليق على الحكم الصادر
عـن الـدائـرة الـجـزائـيـة بالمحكمة العليا في جلستها
الـمـنـعـقـدة بـتـاريـخ 26/7/2017م في الطعن رقم
(59277)، وتتلخص وقائع القضية التي تنـاولها هذا
الحكم ان موظفاً عاماً قام باختلاس مبلغ من خزينة
الجـهـة الحكـوميـة التي يعمل فيها ثم عاد في وقت
لاحق وهو وقت صلاة الجمعة حيث شـاهـده حارس
في حـوش الجـهـة الحـكومـيـة وبعـدهـا تم اكتشاف
سـرقـة الـمـبـلـغ المـتـبـقي في الخزينة، وعند وصول
خـبـراء الـمـعـمـل الجنائي قامـوا برفـع البصـمات من
الغـرفـة التي تمت السرقة منها فوجدوا بصمات على
عـرض الجـدار مـن النافـذة الـتـي دخـل منها السارق
والـجـدران المـلاصـقـة لها والمكـيف المجاور للنافذة
فـوجـدوا بـصـمـات كـثـيـرة لـكـف واصـابـع الشخص
السارق الـذي دخـل إلى الغرفة، وبعدئذ تمت مطابقة
هـذه الـبـصـمـات الـتـي تـم الـعـثـور عليها في مسرح
الـجـريـمـة فـجـاءت مـطابقة تماما لبصمات الموظف
المـتـهـم، واسـتـنـاداً إلـى ذلك فـقـد قـضـت محـكـمة
الأمـوال الـعـامـة بـإدانـة الـمـتـهـم بـجـريـمـة السرقة
التـعـزيـريـة وحـبسه سنة مع وقف التنفيذ والاكتفاء
بالـمـدة الـتي قضاها المتهم بالحبس كعقوبة بالنسبة
للـحـق الـعـام واعـادة المبلغ المسروق وقراءة المتهم
من تهمة اختلاس المبلغ السابق على واقعة السرقة. 

فـقـامـت الـنـيـابـة بـاسـتـئـناف الحكم بالنسبة لبراءة
المتهم مـن تهمة الاختلاس كما قام المتهم باستئناف
الـحـكـم بـالـنـسـبـة لـواقـعـة الـسـرقـة إلا أن الـشعبة
الاستئنافية أقـرت الحكم الابتدائي، فلم يقبل المتهم
بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض غير ان
الـدائـرة الـجـزائـيـة رفـضـت الـطـعـن وأقـرت الحكم
الاستـئنـافـي، وقـد ورد ضمـن أسباب حكم المحكمة
العليا (فقد تبين للدائرة ان الطاعن ينعي على الحكم
المـطعون فيه أنه اعتمد على البصمات في حين انها
قـرائـن بـسـيـطـة وحـيـدة لا يجـوز للقضاء الاخذ بها
للحـكـم بـإدانـتـه، وقـد تـبـيـن للـدائــــرة ان الـحـكـم
الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد استند إلى ما
ورد فـي تـقـريـر الـمـعـمـل الـجـنـائـي المـتضـمن رفع
البصـمات من على غلاف المكيف والجدار المقابل له
في الغرفـة التي تـم الدخول اليها وسرقة المبلغ منها
حـيـث تطابقـت تلك البصمات مع بصمات المتهم إلى
جانب قرينة تواجده يوم السرقة حال صلاة الجمعة
حسـبـمـا ورد فـي شـهـادة الـشاهد) وسيكون تعليقنا
علـى هـذا الـحــكم حـسـب مـا هـو مـبين في الأوجه
الاتـيــــــــة: 
#الوجه_الأول: اخـتـلاف بصـمات الاشـخاص ومدى
يقين نسبتها لصاحبها: 
يذهب المختصون إلى أن بصمات الاشخاص تختلف
عـن بعـضـها اختلاف تاما فبصمة كل شخص تختلف
عـن بـصـمـة غـيـره فـلا تـتـشـابه بصمات الاشخاص،
فبصمة كل شخص مختلفة تماما عن بـصـمات غيره،
فـيـبـلـغ الاخـتلاف بين بصمات الاشخاص في بصمة
الاصـابـع يـصـل الاخـتـلاف إلى (51) اختلافا أي ان
بـصـمـة الكـف أو الاصـابـع فـي الـشخص تختلف عن
بصمة غـيره (51) مرة في حين تختلف بصمة العين
(1100) مـرة وبـصـمـة الشفة (310) مرات، وتتميز
الـبـصـمـات بـالـثـبـات وعـدم التطابق بين الأشخاص
حتـى لـو كـانـوا اقارب حتى لو كانوا اشقاء حتى لو
كـانـوا تـوأم، لان الـبصمة لا تتأثر بعوامل الوراثة كما
انـهــا لا تـتـغـيـر مـنـذ ان يـولد الشخص حتى يموت
(الطـب الـشـرعي القضائي، د.جلال الجابري، صـ54)
أي ان نـسـبـة الـبـصـمـة إلـى الشخـص مؤكدة بنسبة
95% اذا كـانـت الـبـصـمـات سلـيمة أي انطبقت على
المسطحات كاملة.

#الوجه_الثاني: الـوضـعـيـة الـشـرعـيـة والـقـانـونيـة
للبصمات وحجيتها: 
في الشريـعـة الإسلامية تعد البصمات من القرائن اذا
ثـبـتـت نسبتها لصاحبها بطريقة تفيد اليقين أو الظن
الغالب، وتكـون حجيتها تبعاً لذلك فقد تكون  يقينية
أو ظنية (الـقـرائن في الفقه الإسلامي، د.محمد نعيم
ياسين صـ21). اما قانون الإثبات اليمني فلم يتناول
أو يتطـرق إلـى البـصمات اوغيرها من وسائل الإثبات
الـعـصـريـة مـع اهـمـيـتـهـا وإنـمـا تناول القرائن وذكر
انـواعـها ويمكن تطبيق أحكام القرائن على البصمات،
وعلى ذلك فـان الـبـصـمـات تـندرج من ضمن القرائن
الـتـي يتم استنباطها من واقع الحال حسبما ورد في
المادة (157) إثبـات، وقـد اشـار قـانـون الإثبات إلى
ان حـجـيـة القرائن متفاوتة بحسب نوعها فاذا كانت
قـريـنـة قـاطـعـة قـانـونـية فيجب الاخذ بها والحكم
بمـوجبها وكـذلك الحال اذا  كانت قرينة قضائية قام
بـاستـنـباطـهـا القاضـي من واقع الحال، اما اذا كانت
قـريـنـة بـسـيـطة فلا تعتبر دليلا  قاطعاً (انظر المواد
155 و 156 و 157 و 158) إثبـات، وبـنـاءً على ما
تقـدم فـان البـصمة ليست قرينة قانونية لان القانون
لم ينص على اعتبارها كذلك مع اهميـتها في الإثبات
وقوتها الثبوتية حسبما سبق بيانه.

#الوجه_الثالث: مـدى كفـاية البـصمات كدليل وحيد
لإثبات التهمة وتوصيتنا لوزارة العدل: 
لـم يـنـص القانـون الـيـمـني بنص صريح على اعتبار
البصـمات قـرينة قانونية، وفي هذا الشان قرر قانون
الإثـبـات فـي الـمـادة (157) ان الـقـرائـن الـقـاطـعـة
القضائية تثبت بها الحقوق والأموال فقط اما الدماء
والجنايات فلا، حسبما يفهم من المادة (157) إثبات
الـتـي نـصـت علـى ان (للمـحكـمة ان تـأخـذ بالقـرينة
القاطعـة الـقضـائيـة الـتي يمكن استنباطها من وقائع
الـحـال وان تـعـتـبرها دليلاً كاملاً على الواقعة المراد
إثـبـاتـهـا فـي الأحـوال الـتـي يـجـوز فـيها ذلك وهي
الأمـوال والـحـقوق ويجوز للخصم ان يثبت انها غير
صـحـيـحة بـالـبـيـنـة القانـونية) ويتناقض هذا النص
تماماً مع النص السابق له وهو الفقرة (ب) من المادة
(155) إثـبات التي نصت على أن (ب- قرائن قاطعة
قضائية: وهـي مـا تـسـتـنـبـطـه الـمـحكمة من الأمور
الـواقـعـيـة الـمـعـايـنـــة الـتـي تـدل على صور الحال
كـخـروج شخص من دار في يده سكين تقطر دماً أو
مـسـدس أو بـنـدقـيـة مـع وجود قتيل في تلك الدار
لـيـس فـيـهـا غـيـره) فهـذا الـنص يذكر امثلة للقرائن
الـجـنائية القضائية القاطعة على سبيل المثال والتي
يمـكـن ادراج البصـمات ضمنها أي ان هذا النص اجاز
الاعـتـمـاد على البصمة كدليل وحيد باعتبارها قرينة
قـاطـعـة فـي الـمـسـائل الجنائية أي في غير الاموال
والـحـقـوق حـسـبـمـا ورد فـي الـمـادة (157)السابق
ذكـرهـا، وربـمـا ان الـمـقـنـن كـان يـريد منع استعمال
الـقـرائـن فـي إثـبات الحدود الشرعية فأخطأ التعبير
فـي الـمـادة (157) لان الـفـقـهاء مجمعون على عدم
جـواز إثبات الحدود بالقرائن، لانها وان كانت قاطعة
إلا انها شـبـهات والحدود تدرا بالشبهات ولا تثبت بها
(الـتـشـريـع الـجـنـائـي، أ.د.عـبدالمؤمن شجاع الدين،
صـ51) ولـذلك فـإنـنـا نـوصـي المـقنن بتعديل المادة
(157) إثـبـات الـسـابـق ذكـرها وذلك بشطب العبارة
الـواردة فـي عـجـز الـمـادة الـتـي تفيد حصر الاثبات
بالقرائن القضائبة القاطعة على الاموال والحقوق. 

#الوجه_الرابع: إثبـات الـسـرقـة بالبـصـمات وقـريـنة
وجـود المتـهم بالقرب من مسرح الجريمة في الحكم
محل تعليقنا: 
ادرك الحـكم محـل تعلـيقـنا سوء الصياغة في قانون
الإثـبـات بـالـنـسـبـة للـبصمات ووضعيتها في الإثبات
الـجـنـائـي وعـدم وجـود نص يعتبرها قرينة قانونية
علـى الـنـحـو السابـق بيانه، فمع أن الحكم قد استند
إلـى الـبـصـمـات كـدليل وحيد الا  انه ساند البصمات
بـقـريـنـة أخرى وهي قرينة وجود المتهم بالقرب من
مسرح الجريمة قبل وقوع الجريمة بوقت يسير، كما
دعم ذلك بكثرة بصمات المتهم وهي بصمات اصابعه
وبصمات كفـيه في اعلى الغرفة حيث تم دخوله إلى
الـغـرفـة الـتـي تـوجـد فـيـهـا النقود المسروقة، وفي
الاخـيـر نـؤكـد ان القـضاء في العالم يأخذ بالبصمات
كدليل وحيد للإثبات. 

#الوجه_الخامس: توصية إلى وزارة العدل بتحديث
وتطوير الباب السادس من قانون الإثبات: 
الـبـاب الـسـادس مـن قـانـون الإثـبـات تـنـاول أحكام
القرائن، فصياغة مواد هذا الباب قاصرة لا تستوعـب
ولا تستوجب للمتغيرات العصرية في مجال الإثبات،
فقد لاحظنا ذلك في قصور القانون بالنسبة للبصمات
وهـي وسـيـلـة قـديـمـة قـيـاسـا بـالـحـمـض الـنـووي
والـمـراسـلات الإلكـتـرونـيـة والـمـكـالـمـات والرسائل
الهاتفية ...الخ، والله اعلم.
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪
من مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
القانونـيـة. اليوم/السبـت  الموافق/2022/10/29م
*#إدارة_المجمـوعـة. بلال الهاشمي770072262.*
*#المـجـمـوعـة بـالـواتـسـاب* خـاصـة بـالـقـانـونيين
للانضمام التواصل مع إدارة المجموعة.
رابط الإنضمام على فيسبوك
https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share
رابط الإنضمام على تلجرام
https://t.me/Law770072262
*#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹*
🇾🇪_____⚖️_______⚖️_______⚖️_____ 🇾🇪

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة السجل التجاري

مساجد صنعاء

نظرية الدفوع في القانون اليمني